التملك بالرد في المعاطاة ليجب رد الأخرى إلى مالكها حتى يحصل التراد ويلزم الجمع بين العوضين..
أي: إن أدلة جواز التراد لا تشمل هذه الصورة، والقدر المتيقن منها هو حال كون هذا المال ملكا قبل الهبة.
أقول: لكن هذا يتجه بناءا على القول بالملك، وأما بناءا على القول بالإباحة - كما هو المفروض - فلا، وقد صرح الشيخ " قده " بعدم ملكية الواهب للمال قبل الهبة.
اللهم إلا أن يقال يكفي في مغايرة الملك بعد التراد مع ملك الأول صيرورة الموهوب ملكا للمتهب.
نعم كلامه " قده " يتم بناءا على ما ذهب إليه من أن المعاطاة تفيد الملك بشرط التلف، والهبة بحكم التلف، فبعد الرجوع عنها تكون هذه الملكية غير الملكية الأولى.
ووجه ما ذكره من لزوم الجمع بين العوضين هو: أن الواهب بمجرد هبته للمال الذي بيده يكون ماله الذي بيد المعطي ملكا للمعطي، لأن الهبة بحكم التلف وبه يستقر ضمان المثل، فإن رجع عن الهبة ورجعت العين إلى ملك مالكها الأول لزم الجمع بين العوضين.
وحاصل اشكاله " قده " هو: أن الرجوع يكون للواهب لا للمالك، لأن المفروض أنه لم يكن الواهب لا مباشرة ولا تسبيبا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا مانع من أن يكون الواهب غير المالك، ولا يشترط التملك للمال قبلها، نظير تمليك الحر عمله بالإجارة لغيره، والحال