اللهم إلا أن يقال بأن المعاطاة فعل، فلا بد من ايجابين وقبولين، كما في منية الطالب - لكنه عدل عنه في الحاشية، لأن الفعل أضعف في الدلالة من القول، فيلزم التكرار حتى تتم الدلالة.
لكن الأمر ليس كذلك في الواقع، ولذا من يشترى بالمعاطاة نسيئة ويأخذ الشئ الآن يبنى على تمامية المعاملة وصحتها، مع أنه لم يعط الثمن حين الأخذ.
ثم قال الشيخ " قده ": ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة..
أقول: هذا صحيح، ولكن نفس ما يتحقق بالمعاطاة النقدية يتحقق بالمعاطاة نسيئة، فكلاهما بيع.
قال: ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة..
وأما على القول بالإباحة فيشكل.. اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة..
أقول: الانصاف عدم الفرق، على أن السيرة قائمة بلا ريب.
قال: وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق اعطاء أصلا فضلا عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان المعد له..
أقول: الظاهر كون هذه الموارد من باب الإذن والرضا، والسيرة غير قائمة على عنوان التمليك والتملك فيها، فهو يشرب الماء مع علمه بأنه ملك للسقاء، غير أنه يضمن عوضه فيجعله في محله. وأشكل من ذلك مسألة الحمام، فهل هو شراء للماء الذي اغتسل به أو أنه إجارة (مع انعدام الموضوع بالاستعمال)؟ بل الظاهر أنه من باب الرضا والإذن مع ضمنا العوض.