نعم يمكن أن يكون فتح باب الحمام - مثلا - بمنزلة الاعطاء، ووضع الفلوس في المكان المعين بمنزلة القبول، فيكون معاطاة. ولكنه بعيد أيضا، لأنه يستلزم الاعطاء لغير المعين - فتأمل.
ولو أردنا صدق عنوان المعاملة عليه فلا سبيل إلا القول بالوكالة، نظير قول ولي الصغير للبقال - مثلا - متى جاء هذا الصغير بالفلوس فأنت وكيل في إنشاء المعاملة، بأن تأخذ الفلوس منه وتعطيه الشئ المطلوب.
قال: ثم لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في امكان المعاطاة، أمكن خلوا المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا، فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير ايصال، ولا يبعد صحته..
أقول: يمكن أن يكون مراده أنه كما أن الفعل يقصد به التمليك كذلك اللفظ غير الصحيح، فهو يقصد انشاء التمليك بلفظ غير مؤثر شرعا. وعلى هذا يمكن أن يكون معاملة صحيحة، حتى ولو قال المشتري في القبول لفظا غير مؤثر كذلك مع قصده القبول، وذلك لتحقق البيع بذلك عند العرف، والسيرة قائمة على كونه كالفعل.
ويمكن أن يكون مراده من المقاولة أو يتقاولا فيما بينهما حول المعاملة، ثم يتعاملا بناءا عليه، فإن كون هذا لهذا وذاك للآخر ليس فعلا حتى يكون معاملة، إلا إذا أراد تحققها بأخذ كل منهما ما كان له بقصد التملك، ولكن كلامه " قده " قاصر عن إفادة هذا المعنى.
ثم أقول: إن كان هذا بيعا عرفا فلا فرق بين القول بالملك والإباحة والقدر المتيقن عند وجود اللفظ غير المعتبر في العقد كونه معاملة تقوم مقام المعاطاة، وهي بيع عند أهل العرف.