4 - كونها معاوضة مستقلة، وهي التي يعبر عنها بالفارسية " سودا كردن ".
أقول: وهل يتعقل الوجه الأول؟ أنه لما يملك أحدهما فهل الآخر يقبل ثم يملك أو أنه يقبل التمليك والتملك ثم يعطي ماله وفاءا بما التزم؟ الظاهر هو الثاني، لأن الأول تحصيل للحاصل، لأن القبول يفيد تمليكه ماله إياه.
ثم إن الشيخ اختار الوجه الثاني، ووجهه: كونه المتعارف في مقام الاثبات، وأما في مقام الثبوت فالأمر يتبع قصدهما.
وأما الوجهان الثالث والرابع فغير صحيحين، لعدم عرفية انعقاد المعاملة بقول كل منهما " صالحت " أو ايجاب كل واحد. فالعقلاء لم يبنوا على كون الايجاب قبولا، فالايجابان - وكذا القبولان - لا يترتب عليهما أثر عند العقلاء سواء في البيع أو غيره من المعاملات المتعارفة.