كذلك. فإن أراد الثاني فالاشكال غير وارد، وإن أراد الأول ورد الاشكال.
أقول: وكيف كان فما لم يأت القبول لم تتحقق الإضافة أصلا.
وقال السيد " قده " معلقا على قوله " والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين ": ويمكن أن يكون القبول بالأخذ، فيكون التمليك واجبا على الثاني من باب الوفاء، بل يمكن أن يقال: إن هذا هو المتعين..
وأورد عليه: بأن الشيخ قد فرض كون اعطاء الثاني قبولا، فكيف يكون الأخذ قبولا؟
أقول: والحق مع السيد " قده "، فإن الانشاء مركب من أمرين، فهو تمليك ومعاوضة معا، ويكون قبول ذلك بالأخذ، ويجب عليه تمليك ماله إياه من باب الوفاء.
ثم هل يمكن جعل الاعطائين بمعنى كون اعطاء الأول ايجابا واعطاء الثاني قبولا؟ إن معنى جعل اعطاء الثاني قبولا هو أن يعطي بقصد التمليك في مقابل اعطاء الأول به، فكل منهما يقصد تمليك ماله بإزاء تمليك الآخر، فإذا كان عطاء الثاني ايجابا للتمليك وقبولا للتملك معا لزم محذور الجمع بين لحاظين متضادين، لوضوح أن أحدهما فعل والآخر انفعال.
هذا، ويتوجه المحذور المذكور إلى الوجهين - الثالث والرابع - فيما إذا أريد انشاء الإباحة والمعاوضة بين الإباحتين، بأن يلتزم كل منهما بإباحة ماله للآخر، نظير الإباحة والصلح على التزام الطرفين بالإباحة لأنه يستلزم الجمع بين اللحاظين، إذ أحدهما آلي والآخر استقلالي.
وأما إذا أريد الإباحة بداعي الإباحة، أو أن يكون الغرض من