عنه. فهو رحمه الله يقول بثبوت الخيار بناءا على صيرورتها بيعا مطلقا، أي سواء كان بيعا من أول الأمر أو بقاءا - في مقابل عدم جريانه لو لم تكن المعاطاة بيعا حتى بقاءا.
ثم إنه قال قدس سره في ذيل كلامه: وأما حكم الخيار بعد اللزوم فيأتي بعد ذكر الملزمات.
أقول: هل كانت الأحكام المذكورة إلى الآن لما قبل اللزوم؟
وعلى ذلك يتوجه الاشكال بعدم المعنى لثبوت الخيار مع عدم اللزوم إلا إذا كان جعله هناك للأخذ به بعد اللزوم كما ذكرنا. وبالجملة فالملاك ما ذكرناه، وهو أنه لو جعل لزمان اللزوم صح وإلا فهو لغو لا معنى له.