إلى أن يقول صاحب المال بعد ذلك " وهبتك ".
أقول: وفيه أن مفهوم " الهبة " هو التمليك لا بعوض، فاشتراطه فيها ينافي مفهومها.
نعم يمكن أن يقال بأن المال أعطي مجانا، لكن نفس الهبة " أي الاعطاء " ليس مجانا، لأنه فعل من الأفعال فلا يكون بلا داع، فليكن الداعي هنا تملك ذاك المال.
هذا والشيخ " قده " يقول بالتمليك في مقابل التمليك، وقال السيد " قده ": يمكن أن يكون اعطاء الثاني وفاءا بالعقد، وأما قبوله فهو يتحقق بأخذ الملك الأول. وحينئذ يصح للأول أن يطالب الثاني بتسليم ماله.
قال الشيخ " قده ": فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة.
أقول: قد ذكرنا أنه لا يعقل المعاوضة بين التمليكين. نعم يمكن اشتراط تمليك جزاءا لتمليكه في ضمن عقد صلح، فيجب على الثاني التمليك وفاءا بالشرط.
(الوجه الثالث) أن يقصد الأول الإباحة بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إياه، فالذي يعطي أولا يقول " أبحت لك هذا بدرهم " مثلا، وبذلك يبيح له جميع التصرفات في الشئ، لكنه يتملك الدرهم بإزاء هذه الإباحة.
ويأتي فيه الاشكال السابق، فإن انشاء المعاوضة بين الإباحة والمال غير معقول.