مفتى بها عند الأصحاب " (1).
وقال أيضا: " وقد عرفت منا مرارا أن الشهرة الفتوائية كانت بمرتبة من الأهمية عند الشيعة بحيث كانوا يطرحون لأجلها الأخبار المخالفة لها ويحملونها على التقية أو على محامل أخر، ووجه ذلك أن اشتهار الفتوى بين أصحاب الأئمة وبطانتهم المطلعين على مذاقهم عليهم السلام مما يكشف كشفا قطعيا عن مرادهم الجدي " (2). وفي فوائد الأصول عن آية الله النائيني رحمه الله: " وهذه الشهرة الفتوائية...
تكون كاسرة لصحة الرواية إذا كانت الشهرة من القدماء " (3).
2 - إن اشتهار الفتوى في خصوص مسألة لا نص فيها دليل على النص وإن المسألة ليست مورد البراءة، جاء في تقرير بحث آية الله العظمى البروجردي:
" نكتة أصولية فيها فائدة فقهية: هي إنك ترى المحقق - عليه الرحمة - مع تبحره في العلم ونشوئه في مركز الحوزة العلمية في عصره - وهي الحلة - وكونه رئيسا في زمانه وعنده العلماء الأعلام وتمكنه من الكتب الحديثية والفقهية، قد اعترف بعدم النص - في مسألة عدم جواز الصلاة في الشمشك والنعل السندي - ومع ذلك قد أفتى بما قاله الشيخان واستكشف النص من فتويهما. وهذا أيضا مؤيد لما نبهنا عليه كرارا من أن مجرد عدم وجود النص في الكتب الأربعة أو غيرها من الجوامع التي بأيدينا، لا يكون دليلا على العدم أو موردا للبراءة إذا كان قد