____________________
يظفر بما يدله على الحرمة أو الوجوب ومن هنا يفتي في المسألة بالجواز، ويقف بعد ذلك في غير الباب المناسب لها على ما يدله على الحرمة والوجوب فيضطر بذلك إلى العدول عن فتواه الأول بالجواز.
وأحسن مثال لتلك الكبرى مسألة حرمة تمكين الزوجة الحائض زوجها من نفسها فإن قوله عز من قائل: فاعتزلوا النساء في المحيض (* 1) خطاب للأزواج والأخبار الدالة على حرمة وطئ الحائض - في الأبواب المناسبة لها - كلها يختص بهم فمن فحص عن حرمة وطئ الحائض لا يعثر في الأبواب المناسبة لها على دليل يدل على الحرمة بالإضافة إلى الزوجة لاختصاص الأدلة بالزوج، ومن هنا وقع الكلام في أن الحائض هل يجوز أن تمكن زوجها من نفسها كما إذا أراد الوقاع عصيانا - من غير ناحية الإعانة على الإثم - أو كان زوجها مجنونا أو غير بالغ حتى يخرج عن شبهة الإعانة على الإثم. لعدم حرمة الوطئ بالإضافة إليها أو لا يجوز؟ فالمجتهد الفاحص عنها في مظانها لا يكاد تصله الحرمة بالإضافة إلى الزوجة ومعه يفتي بجواز تمكينها.
إلا أنه إذا عثر في أبواب العدد على باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر (* 2) ورأي الأخبار الدالة على حرمة التمكين على الحائض من نفسها اضطر إلى العدول والافتاء بالحرمة في المسألة فهل في تلك الموارد المذكورة يجب على المجتهد أو ناقل الفتوى السابقة اعلام من سمع منه الفتوى الأولى بعد العدول أو لا يجب؟
والصحيح عدم وجوب الاعلام لعدم دلالة الدليل عليه والوجه فيه: أن المقلد السامع للفتوى الأولى وإن كان يقع في مخالفة الواقع من جهة اخبار المجتهد
وأحسن مثال لتلك الكبرى مسألة حرمة تمكين الزوجة الحائض زوجها من نفسها فإن قوله عز من قائل: فاعتزلوا النساء في المحيض (* 1) خطاب للأزواج والأخبار الدالة على حرمة وطئ الحائض - في الأبواب المناسبة لها - كلها يختص بهم فمن فحص عن حرمة وطئ الحائض لا يعثر في الأبواب المناسبة لها على دليل يدل على الحرمة بالإضافة إلى الزوجة لاختصاص الأدلة بالزوج، ومن هنا وقع الكلام في أن الحائض هل يجوز أن تمكن زوجها من نفسها كما إذا أراد الوقاع عصيانا - من غير ناحية الإعانة على الإثم - أو كان زوجها مجنونا أو غير بالغ حتى يخرج عن شبهة الإعانة على الإثم. لعدم حرمة الوطئ بالإضافة إليها أو لا يجوز؟ فالمجتهد الفاحص عنها في مظانها لا يكاد تصله الحرمة بالإضافة إلى الزوجة ومعه يفتي بجواز تمكينها.
إلا أنه إذا عثر في أبواب العدد على باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر (* 2) ورأي الأخبار الدالة على حرمة التمكين على الحائض من نفسها اضطر إلى العدول والافتاء بالحرمة في المسألة فهل في تلك الموارد المذكورة يجب على المجتهد أو ناقل الفتوى السابقة اعلام من سمع منه الفتوى الأولى بعد العدول أو لا يجب؟
والصحيح عدم وجوب الاعلام لعدم دلالة الدليل عليه والوجه فيه: أن المقلد السامع للفتوى الأولى وإن كان يقع في مخالفة الواقع من جهة اخبار المجتهد