ومنها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة) (1) بناء على أن يكون المراد من الدخول بأهله الوقاع وأن يكون المراد من البناء بالأهل الوقاع والأولى كفاية الثاني قبل الدخول بالأهل وقيل هو الزفاف ومنها صحيحة حريز قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال الذي عنده ما يغنيه) ومنها مضمر أبي بصير قال: (قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه) (3) ولا يخفى اختلاف هذه الأخبار، فالمستفاد من بعضها كفاية أن يكون له ما ذكر معللا بأنه عنده ما يغنيه عن الزنى والمستفاد بعضها عدم الكفاية، ولزوم مواقعة الحرة قبل الزنى، وفي كشف اللثام لا ذكر له في المقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان وفي المتن أيضا لم يذكر، ولا مجال للجمع بتقييد ما دل باطلاقه على عدم لزوم الوطئ لأن ما دل على تعريف المحصن ليس مطلقا قابلا للتقييد وما في بعضها من قوله عليه السلام على المحكي (يغدو ويروح) لا مجال لحمله على فعلية المباشرة في الغدوة والرواح قطعا، فلا بد من الحمل على التمكن لا الفعلية ومع عدم الجمع العرفي لا يبعد الرجوع إلى العموم الكتابي (الزانية والزاني - الآية).
وأما استواء المسلمة والذمية في تحقق الاحصان للزوج فهو مبني على صحة نكاح الدائم بالنسبة إلى الذمية ومع عدم الصحة وعدم كفاية النكاح الانقطاعي كيف يصح الاستواء إلا أن يفرض كون الزوج والزوجة ذميين وأسلم الزوج دون الزوجة، وقلنا ببقاء الزوجية الدائمة