الرجم حتى يطأ وكذا العبد لو أعتق والمكاتب إذا تحرر) أما تزوج الرجل المعتدة عالما بالحرمة فلا إشكال في أن وطأه زنى فيجب عليه الحد وكذا المرأة إذا كانت عالمة ولو ادعيا الجهل بالحرمة قبل مع إمكان الجهالة في حق المدعى كما في المتن ويمكن أن يقال: تارة يكون الجاهل قاصرا بحيث لا يحتمل الحرمة، وأخرى يكون شاكا أو ظانا، ففي هذه الصورة يجب عليه الفحص ومع عدم الفحص لا عذر له فلا يكفي مجرد الجهالة، ويمكن استفادة هذا مما في صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة (قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي، فقال:
إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم) (1) وأما مع مراجعة الخالع فقد حكم بعدم توجه الرجم على الزاني حتى يطأ زوجته المختلعة من جهة أنها بحكم الزوجة الجديدة وقلنا باعتبار الوطي قبل الزنى خلافا لجماعة من الأعلام.
ولقائل أن يقول: المرأة بالخلع بانت، لكن بعد رجوع المرأة ببذلها أعيدت المرأة رجعية كإعادة المعدوم فلا بد من إقامة الدليل على لزوم الوطي الجديد.
وأما العبد والمكاتب فاعتبار المباشرة بعد العتق والتحرر، ففي العبد مبني على الأخذ بالأخبار الدالة على الاعتبار وقد سبق الأخبار التي دلت على كفاية الزوجية ومخالفة جماعة من الأعلام وأما المكاتب فاتحاد حكمه مع العبد في هذا الحكم يحتاج إلى الدليل.
(ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما القبول مع الاحتمال، وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة التعزير) أما وجوب الحد مع عدم الشبهة فلا إشكال فيه ولا خلاف للاطلاق ومع ادعاء