للحرمة الفعلية؟ الظاهر الفرق بين الاكراه في المقام والاكراه في المعاملات كالبيع وغيره، ففي مثل البيع الاكراه المعتبر عدمه في صحته، يكفي فيه عدم الرضا لعدم طيب النفس، لكن في المقام كيف يكفي في رفع الحرمة الفعلية التهديد بالشتم والضرب مثلا مع صدق الاكراه وأيضا كيف تصدق دعوى الاكراه بمجردها؟ ولا تقبل الدعوى في العقود والايقاعات، كما لو باع ثم ادعى الاكراه فإن كان المدرك النبوي المشهور فيؤخذ باطلاقه وإن كان المدرك الرواية الصحيحة المذكورة فالحكم فيها مخصوص بالمرأة والتعدي إلى غيرها مشكل خصوصا مع أن دعوى الاكراه بلا شاهد كيف تقبل؟ ولذا لا تقبل في مثل المعاملات.
وأما اشتراط العقل فقد يتمسك له بحديث الرفع، والظاهر عدم الخلاف فيه بالنسبة إلى المجنونة وأما بالنسبة إلى المجنون فهو المشهور، ونسب الخلاف إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد - قدس الله تعالى أسرارهم - واستدلوا على ذلك برواية أبان بن تغلب قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم - الحديث) (2) وضعفت الرواية من جهة أن في سندها إبراهيم بن الفضل ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، هذا والظاهر أن إبراهيم المذكور هو الهاشمي كما يظهر من جامع الرواة وهو إمامي، وقيل حسن واستشعر المحقق البهبهاني (ره) في التعليقة من رواية جعفر بن بشير عنه وثاقته.
(ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان، ولا حد على المجنونة) المشهور بين الأصحاب عدم الحد على المجنون وقد ظهر وجهه مما سبق ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد، واستدل على ذلك برواية أبان بن تغلب قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه