حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح ويستوي فيه المسلمة والذمية وإحصان المرأة كاحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان وتخرج البائن وكذا المطلق).
أما اعتبار البلوغ فلاشتراطه في الحد كما سبق، وأما اشتراط الحرية فيدل عليه صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق - الحديث) (1) وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى) (2) وأما اعتبار أن يكون له ما ذكر فيدل عليه عدة روايات منها معتبرة إسحاق ابن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة، وتكون عنده؟ قال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها، فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده) (3) ومنها صحيح إسماعيل بن جابر (سئل الصادق عليه السلام عن المحصن فقال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) ومنها صحيحة رفاعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا)