أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال عليه السلام:
أما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حدود المسلمين بينهم) (1).
ويمكن أن يتمسك بما في صحيح حماد بن عيسى (لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ) (2).
وما في المروي عن إرشاد المفيد قال له (يعني عمر) حين أمر بحد المجنونة (أما علمت أنها مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها - الخ) (3) وأما اعتبار الاختيار فاستدل عليه بسقوط التكليف عن المكره مضافا إلى ما ورد في عدة روايات من نفي الحد عن المكره منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي - جعفر عليهما السلام قال: (إن عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد - الحديث) (4).
ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء [ل] قتلها، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم) (5).
ويمكن أن يقال: أما التمسك بالروايات فلا إشكال فيه في الجملة، لكن لا بد من ملاحظة أن مطلق الاكراه يكفي في نفي الحد، أو الاكراه الرافع