وأما كون إحصان المرأة كاحصان الرجل، فذكر في وجهه عدم الخلاف ودعوى الاجماع حكيت عن بعض واشتراك معنى الاحصان فيهما نصا وفتوى، ولا يخفى الاشكال في الوجه الأخير حيث إنه مع اعتبار كون الزوج أو المولى متمكنا بحيث يغدو ويروح كيف يشترط في المرأة، بل المطلقة الرجعية لا اختيار لها بوجه نعم يمكن أن يقال: حيث حكم في الأخبار برجم المحصنة ولم يشترط غير ما هو معلوم بحسب الأخبار اعتباره يكتفي بما هو معلوم اشتراطه وفي حسنة محمد بن مسلم (المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم) (1) فبناء على اعتبار السند لا بد من اشتراط عدم الغيبة في إحصان المرأة وأما اشتراط الحرية في المرأة فإذا لم يدل عليه الدليل يشكل اعتبارها في المرأة، وظاهر كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - التسوية بين الرجل والمرأة واعتبارها إلا أن يقال مع احتمال المدخلية في حقيقة الاحصان نرجع إلى عموم الآية الشريفة (الزانية والزاني - الخ) مضافا إلى تحقق الشبهة الدارئة وقد يتمسك بصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت - إلى أن قال - وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يتبين عتقها) (2) وتؤيدها رواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحد، وكان لها زوج أو لم يكن لها زوج) (3) ويمكن أن يقال: يظهر من الصحيحة إن كان صادرة بالنحو المذكور الفصل
(١٠)