الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل والعلم في الطرفين، فمع اجتماع الشروط المذكورة في أحد الطرفين كيف سقط الحد بالنسبة إليه، ثم إن التعبير بالعلم بالحرمة يوجب خروج طرف العلم الاجمالي كما لو علم بحرمة إحدى الأنثيين أو كانت المرأة محرمة الوطي من جهة الأصل، إلا أن يقال بخروج ما ذكر بملاحظة ما ذكر في ضابط الشبهة الدارئة والمراد من الظن بالإباحة القطع بالإباحة حيث يعبر بالظن من جهة مخالفته للواقع.
ويدل على ما ذكر صحيحة يزيد الكناسي (قال: سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإن عليها الرجم - إلى أن قال: - قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمته الحجة فتسأل حتى تعلم).
هذا ولكن يقع الاشكال في أن الغالب في الكفار لزمتهم الحجة من جهة احتمال حقية الاسلام بحيث لو فحصوا يعلمون بحقية الاسلام وأحكامه ومع هذا لكل قوم نكاح وليس نكاحهم زنى مع بطلان نكاحهم على القواعد المسلمة بين المسلمين ويمكن أن يقال في خصوص النكاح دل الدليل على اعتباره بينهم وإن لزمت الحجة، وهذا نظير الحكم بصحة المعاملة إذا باع الذمي الخمر من الذمي مع عدم الصحة بين المسلمين.
وأما اعتبار البلوغ فقد يتمسك فيه بحديث رفع القلم وصحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام (قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه