بين الصدر والذيل ولا نعلم الفاصل ويحتمل أن يكون الفاصل ذكر عدم الزوج للمكاتبة وعدم الرجم من جهة عدم الزوج، وعدم النفي من جهة عدم تبين العتق، ومع هذا الاحتمال كيف يتمسك بالصحيحة، ألا ترى أنه يستشكل التمسك بقوله عليه السلام على المحكي (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) (1) لعدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، أو عدم إفادتها اللزوم بملاحظة صدر الخبر وهو ما رواه ثقة الاسلام عن ابن أبي عمير بسنده عن خالد بن نجيح [حجاج خ ل] (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: إشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، قلت: بلى، قال: لا بأس إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) (2) ومن هذه الجهة وقع الاشكال في تقطيع الأخبار وأما التأييد بالرواية المذكورة فلا فائدة فيه بعد عدم تمامية السند في الرواية، وما ذكر من التسوية بين الرجل والمرأة في شرائط الاحصان ينافي مع ما ذكر من كون المطلقة بالطلاق الرجعي محصنة فالأولى التمسك بصحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم وإنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد) (3) بحمل المحصنان على المتزوجان كما في قوله تعالى (والمحصنات من النساء - الآية) ومقتضى الاطلاق شمولها لما اجتمع فيه ساير الشرائط وغيره فتأمل.
ولقائل أن يقول: من المحتمل أن يكون عدم ترتب الأثر من جهة عدم القدرة على بقاء الزواج لا من جهة الرقية وتظهر الثمرة فيما لو التزم المولى على عدم المنع وأما خروج البائن والمطلق فوجهه واضح (ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول وكذا المرأة ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقة ولو راجع الخالع لم يتوجه عليه