وعن زيد الشحام (عن الصادق عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة غير سوط) (1) واستند القائل بوجوب الحد كملا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد) (2) ورواية عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السلام قال: (سمعته يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة) (3) وغيرهما من الأخبار وحملها الشيخ على وقوع الزنى مع علم الإمام عليه السلام بذلك أو على تكرار الفعل منهما وقد عزرهما مرتين أو ثلاثا جمعا بين الأخبار.
وفي الجواهر لعل التأمل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه يعني التعزير مائة إلا سوطا خصوصا بعد إشعار صحيح الحلبي الوارد في الرجلين بأن ذكر المائة للتقية فعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي عليه السلام: إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد عليه ذلك مرارا، فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك - الحديث) (4) فحمل نصوص المائة عليه أو على علم الإمام عليه السلام بالزنى.
ويمكن أن يقال: المعروف أن التعزير تعيينه بنظر الحاكم يلاحظ المصلحة، وفي المقام يستفاد من كلام الإمام عليه السلام نقل فعل أمير المؤمنين صلوت الله عليهما تعيين التعزير بمائة غير سوط تعيين التعزير بهذا الحد ليس غير، وأما الحمل على