الجلد مع أن ظاهر الأخبار المذكورة الاكتفاء بمرة واحدة مثل الاقرار بالسرقة أو الاقرار بفرية والتفرقة بين الأقارير بعيدة وعن جامع البزنطي (إن المنكر بعد الاقرار يحلف ويسقط عنه الرجم) وأنه رواه عن الصادق عليه السلام بعدة أسانيد هذا، والمخالفة للمشهور مشكلة (ولو أقر ثم تاب كان الإمام عليه السلام مخيرا في الإقامة رجما كان أو غيره، ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت وحدوا للفرية) واستدل على النحو المذكور بصحيح ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام عليه السلام) (1) وقد يقال: لا بد من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحق بالبينة واستدل بمعتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام (قال: حدثني بعض أهلي إن شابا أتى أمير المؤمنين صلوت الله عليه فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي عليه السلام: إني أراك شابا لا بأس بهبتك (2) فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة) (3) وتؤيده روايته الأخرى عن جعفر بن محمد عليهما السلام (قال: جاء رجل إلى أمير - المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟
(١٩)