ولو قطع يمني رجلين قطعت يمينه للأول ويساره للثاني والمعروف عدم الخلاف فيه مضافا إلى خبر حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام المنجبر بما سمعت قال: (سألته عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين؟ فقال عليه السلام: تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: حبيب: فقلت:
إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: إنما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى، فأما ما كان من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إن لم تكن للقاطع يدان، فقلت: له: أوما توجب عليه الدية وتترك له رجله، فقال إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها) (1) كل ذلك للخبر المنجبر بالشهرة بناء على جهالة حبيب وإلا فقد وصفه غير واحد بالصحة على ما في الجواهر، هذا وفي كشف اللثام (بقي هنا شئ وهو أن الوليين أو المجروحين إذا تساويا في الاستحقاق المستوعب بالرقية لوقوع الجنايتين دفعة أو مطلقا على المختار فهل لأحدهما المبادرة إلى الاسترقاق قضية الفرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيث خصوا التفصيل باختيار الأول الاسترقاق وعدمه بالتعاقب أن لا يجوز المبادرة في صورة وقوعهما دفعة ويجوز عند التعاقب وظاهر تخصيص الاختيار بالأول والاختصاص بالثاني أنه عند التعاقب لا يجوز للأخير المبادرة، وعندي أنا إذا حكمنا بالتساوي في الاستحقاق مع التعاقب وبدونه أن لا فرق بين الصورتين في حواز المبادرة أو عدمه ولا بين الأول والأخير عند التعاقب وإن كان الأول أولى لسبقة وحينئذ