إن كان جواز الاقتصاص مشروطا برد الزائد قبلا فالاطلاق ينفيه وأما إذا لم نسلم هذا كما سبق الاشكال فيه فلا ينافي وجوب الرد جواز الاقتصاص، ولا يبعد لزوم الرد رعاية لعدم التهجم في الدماء، ثانيهما أن مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبة الدية من مولى القاتل حيث إن المولى لا يلزم بشئ من فعل العبد وإنما جنايته في رقبته أو ليس له ذلك؟ فيه قولان، المشهور بين الأصحاب جواز ذلك، ولكن إذا كان قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول لزم أن يرد مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل قد يستظهر من عبارة المحقق في النافع والشارح أن لمولى المقتول القصاص إلا مع التراضي مع مولى القاتل، وظاهر هذا الكلام أنه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضى المولى، وقد يقال: الظاهر أن هذا هو الصحيح فإن جناية العبد وإن كانت على نفسه إلا أنه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه، وثبوت ذلك فيما إذا قتل الحر لا يلازم ثبوته في ما إذا قتل العبد ويقال: يمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولاد قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية؟ فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا - إلى أن قال: - وإن لم يكن أدى من مكاتبته فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا - الحديث) (1) بتقريب أنها تدل عليه عدم إلزام المولى بإعطاء العبد لمولى المقتول وإن الأمر يدور بين الاقتصاص منه ودفع مولاه غرامته و لو كان ذلك بدفع نفسه فلو كان لمولى المقتول حق استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلا برضى مولى المقتول.