فالتفصيل المذكور جار في الصورتين، فنقول: إذا قتل حرين دفعة اشتركا فيه ما لم يسبق أحدهما بالاسترقاق فإن سبق اختص بالآخر، ونقول عند التعاقب إذا اختار أي من المجنيين أو الوليين الاسترقاق اختص بالآخر، بقي الكلام في صحة المبادرة مع التساوي في الاستحقاق وجهان من عدم المرجح وعدم استحقاق أحد منهما جميع الرقبة كما أن أحدا من ديان المفلس لا يستحق جميع أمواله وإن استوعبها دينه، ومن صحيح زرارة المتقدم وفتوى الأصحاب، وأن المبادرة هنا لا تضر بالآخر) ويمكن أن يقال: إذا وقع القتل دفعة فالعبد بينهما بحسب صحيحة زرارة المذكورة مع كون الجناية مستوعبة لقيمة العبد لا يتصور غير التنصيف لأن جنايته ليست على المولى وليس على العبد ما زاد على نفسه وما يقال من أنه إذا وقع الجناية على التعاقب واسترقه الولي أو المجني عليه يسترقه الولي أو المجني عليه مما ملكه الولي أو المجني عليه خالصا له كما لو لم يكن سابقة جناية وجنى عبد على حر وكانت الجناية مستوعبة للقيمة يشكل للزوم أن يكون دم المجني عليه أولا هدرا لعدم الفرق بين عدم الاعطاء والاعطاء متعقبا بالأخذ منه، وهذا وإن كان مستفادا من خبر عقبة لكنه لم يؤخذ به من جهة صحيحة زرارة المذكورة، فإنه حكم فيها بالبينة حتى مع كون أحد الجرحين في أول النهار والآخر آخر النهار، وما في الصحيحة في آخرها من قوله عليه السلام على المحكي (ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول - الخ) مجمل يرد علمه إلى أهله، فإن المعروف أن الاسترقاق لا يحتاج إلى حكم الحاكم بلا خلاف ظاهرا عدا ما يحكي عن ظاهر الاستبصار وما ذكر لا إشكال فيه ظاهرا إذا لم يتحقق الاسترقاق بعد الجناية الأولى، وأما مع تحقق الاسترقاق إن أغمض عن الاشكال المذكور من لزوم أن يكون الدم هدرا فلا مانع من استرقاق العبد ثانيا كما هو ظاهر الكلمات ومع عدم الغمض يكون المقام كما
(٢٢٥)