ويمكن أن يقال: إن بنى على مالكية العبد ولكنه محجور فما له باختيار المولى قبل الجناية فلزوم صرف ذلك المال في الجناية ولو لم يرض المولى مشكل لما دل على عدم جناية العبد على المولى، نعم في صورة عدم اختيار المولى بالنسبة إلى مال العبد كما لو ضربه المولى ظلما وطلب المولى منه الرضى مع إعطائه مالا إياه فإن الظاهر أن مثل هذا المال ليس باختيار المولى بل باختيار العبد فللعبد صرفه في مقابل الجناية، وفي كشف اللثام كما ينص عليه صحيح أبي ولاد وقد سبق الكلام فيه وأما التخيير بين الاسترقاق والبيع في نصيب الرق فاستدل عليه بصحيح ابن مسلم السابق ومع اضطراب المتن يشكل الأخذ به فعن الفقيه (إن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا باعوه) وقد نقل (إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا) وبهذا النحو لم يعمل أحد به، وفي الجواهر: ينبغي أن يراد البيع برضاهما بعد الاسترقاق فإن كان المراد من رضاهما في كلامه رضى مالك العبد ورضى المولى للعبد المقتول فلم يظهر وجهه فإن العبد الجاني بعد استرقاق مقدار منه غير ما تحرر لم يتعلق له حق بالعبد وإن كان قبل الاسترقاق فمقتضى قاعدة السلطنة اختياره على البيع غاية الأمر لزوم رد الثمن إلى مولى المقتول فلا حاجة إلى رضى مولى المقتول إلا أن يدعى تعلق حق على العبد الجاني نظير حق الرهانة لكن لو كان النظر إلى صحيح ابن مسلم فلا يستفاد منه هذا فالأخذ بمضمونه على النقل في الفقيه لازمه التخيير بين الاسترقاق والبيع بدون مراجعة إلى المالك للعبد الجاني وعلى النقل بنحو آخر لم يؤخذ بمضمونه حيث لا قود في الخطأ ولو قتل قنا أو حرا أو مبعضا خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية من الدية واستدل عليه بما في صحيح ابن مسلم المذكور سابقا (وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته وإن على
(٢١٩)