الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرء مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي وليس لهم أن يبيعوه) (1).
وأما الجزء الآخر فالمولى بالخيار ببذل الأرش عن نصيب الرقية من الجناية أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية، هذا هو المعروف بين المتأخرين وظاهر ما في ذيل الصحيح المذكور أن الاختيار لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي وعدم بيعه إلا أن يمنع ظهوره في تعين ما فيه لقوة قاعدة السلطنة والتعبير في ذيل الصحيح المذكور بلفظ أرى وقد يمنع ظهور جملة الخبرية في اللزوم وغلبة ذكر الجملة الخبرية وإرادة رجحان الفعل أو جوازه في المحاورات العرفية وما قد يذكر من قوة ظهور الجملة الخبرية في الوجوب قابل للمنع وأما رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام ففيها (سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق وكذلك إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه) (2).
والمعروف أن الشيخ قدس سره قد رجح هذه الرواية في الاستبصار وضعفها