بين الطائفتين، فالنتيجة أن المسلم المعتاد على قتل الذمي يقتل قصاصا، ويمكن أن يقال: كيف يحمل ما دل على أن المسلم يقتل بقتل الكافر على صورة التعود مع ندرة التعود لأن المطلق بمنزلة القانون ولا بد فيه من غلبة الباقي تحت القانون على المخرج منه والأخبار المشار إليها منها صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه) (1).
ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقيدوه قتلوه وردوا فضل ما بين الديتين) (2).
ومنها معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطى الذمي دية المسلم، ثم يقتل به المسلم) (3).
ومنها صحيحة أبي بصير قال: (سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون، فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا فضل ما بين الديتين وإذا قتله المسلم صنع كذلك) (4).
ولا يخفى أن هذه الأخبار لا إشارة فيها إلى صورة التعود فظاهرها معارضة مع ما دل على شرطية التساوي في الدين فلا بد من رد علمها إلى أهلها، فمع عدم الأخذ بظواهر هذه الأخبار فإثبات أخذ فاضل الدية في صورة التعود