القتلى إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني صار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه) (1).
ومعارضها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (في عبد جرح رجلين؟ قال: هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته (بثمنه خ) قيل له: فإذا جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير) (2) وقيل بضعف الرواية المانعة من جهة الطريق واستشكل في الرواية الأولى من جهة أن مجرد وقوع الجناية لا يوجب كون العبد الجاني ملكا لأولياء المجني عليه بل بعد الاسترقاق، فمقتضى القاعدة قبل الاسترقاق الاشتراك، وبعد الاسترقاق يكون حال العبد كعبد لم يجن على أحد، لأولياء المجني عليه اللاحق استرقاقه ويمكن أن يقال: إن صحيحة زرارة المذكورة متعرضة لخصوص الجرح وعدم الفرق بين القتل والجرح ليس مقطوعا به إلا أن يقال: الحكم المذكور مطابق للقاعدة ويشكل حيث إن القتل شامل للعمدي وذكر في الخبر اختيار القتل، فمع عدم التعاقب لا ترجيح ومع التعاقب توجه الحق للمتقدم وله الاسترقاق، ومع عدم الاسترقاق للثاني القتل وله الاسترقاق أيضا فمع عدم استرقاق الأول واسترقاق الثاني، للأول استرقاق العبد كاسترقاق العبد الجاني وخروجه عن ملك مالكه الأول.