عمدا فجعل الدية على قومه وجعل خطأه وعمده سواء) (1).
وأما الرواية الدالة على الاقتصاص إذا بلغ الصبي عشر سنين فالرواية مقطوعة ومرسلة ليست حجة وفي صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال: (إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك) (2).
وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري عليه السلام هذه الرواية لكن الروايات المعتبرة المستفيضة معارضة لما ذكر ولا عمل عليها وهي دالة على اعتبار البلوغ والادراك في وجوب الفرائض وإقامة الحدود ولا مجال للتفكيك بين إقامة الحدود ووجوب الفرائض والاقتصاص، فلا بد من رفع العلم إلى أهله ولو قتل العاقل ثم جن فالمعروف أنه يقتص منه حال الجنون، ووجه بأن النصوص لا تشمل هذه الصورة لأن ظاهرها هو صدور القتل من المجنون حال جنونه فلو جن بعده لم يكن مشمولا لها ويمكن أن يقال: معتبرة إسماعيل بن أبي زياد المذكورة لعلها ظاهرة في قضية شخصية وأمر واقع محتمل لأن يكون القتل الواقع واقعا قبل طرو الجنون وأن يكون واقعا حال الجنون فمع احتمال مورد السؤال كلتا الصورتين لا بد أن يكون الجواب شاملا للصورتين ونظير هذا قيل في السؤال عن رجل لاط بغلام حيث إن مورد السؤال قابل لصورة وقوع اللواط قبل بلوغ اللائط و صورة وقوعه بعد البلوغ والمعروف التعميم، نعم لو لم يكن السؤال عن مورد شخصي لعل الاستظهار المذكور في محله ولا أقل من عدم الاطلاق فلا قود وأما رواية بريد بن معاوية المذكورة إن تمت حجيتها فلا إشكال ومع