لو قتل حر حرين فالمعروف أنه ليس لأوليائهما إلا قتله، قد يعلل بأن الثابت في القتل العمدي هو القصاص وليس لأولياء المقتول مطالبته الدية من القاتل إلا مع التراضي ويمكن أن يقال: قتل الحرين إما أن يكون بلا تعاقب أو مع التعاقب فمع عدم التعاقب نسلم أن الثابت هو القصاص لكن القصاص الواقع كيف يكون قصاصا لقتلين، ومع التعاقب يكون القصاص مرتبا على القتل الأول ولا مجال لاقتضاء القتل الثاني، ولذا ذهب جماعة إلى أخذ الدية في صورة التعاقب بترتب القصاص للأول و أخذ الدية للثاني وقد يعلل جواز أخذ الدية من مال الجاني في هذه الصورة بما في معتبرة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل، فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة وداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم) (1) فإن مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتل وعدم التمكن إلا أن العبرة بعموم التعليل فإن مقتصاه أن دم المسلم لا يذهب هدرا وفيه إشكال بملاحظة ما ورد في النص من أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه وبهذا افترق المقام مع مورد الرواية، فيمكن الجمع بأخذ الدية بعد وقوع القصاص بالرجوع إلى بيت مال المسلمين أو إلى الإمام عليه السلام ولا يبعد أن يقال في صورة وقوع قتل الحرين دفعه بلا تعاقب القصاص لنفسين وأخذ الدية لنفسين لعدم بطلان دم المسلم ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير و الظاهر أن الرواية المشار إليها في المتن خبر علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: هو لأهل الأخير من
(٢٢٢)