بالرجوع إلى الإمام عليه السلام أو إلى بيت مال المسلمين لعدم مهدورية دم المسلم في المقامين لإباء ما دل على عدم المهدورية أما الرواية المشار إليها في البين فالظاهر أنها رواية هشام بن أحمر - أو أحمد - فمع الاشكال من جهة السند كيف يؤخذ بها ولعله لهذا تمسك في الجواهر في وجوب الاستسعاء مع القول بعدم بطلان التدبير بقاعدة الضرر إلا أن يكون قول الشيخ المحكي من نهايته وكتابي الأخبار المحكي عن الصدوق وأبي علي وما اختار في المسالك وكشف اللثام موجبة لقوة السند أو كان نظرهم إلى رواية أخرى لم نعثر عليها وأما التمسك بقاعدة نفي الضرر فيشكل من جهة أن دليل نفي الضرر على فرض حكومته على أدله الأحكام يوجب نفي الحكم الضروري لا إثبات حكم آخر مضافا إلى ما قيل من أن الأخذ به بنحو الاطلاق مشكل فعلى القول بعدم بطلان التدبير والانعتاق بعد موت السيد أو غيره يستسعى في قيمة نفسه وأما المكاتب إن لم يؤد شيئا إن كان مشروطا فهو كالرق المحض ويدل عليه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام (عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟ قال:
فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن هو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا باعوه - على ما في الفقيه - وقد نقل فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا) (1) ولم يعمل به بهذا النحو، ولا مجال لاحتمال حمله على إرادة ما يقابل (الصواب) لأنه مع قابلية لفظ (خطأ) في كلام السائل للمعنيين لا بد أن يكون الجواب مناسبا للصورتين وعلى احتمال حمل الخطأ في مقابل العمد لا يقتل المكاتب لحديث الرفع وما دل من الأخبار على عدم القتل في صورة كون الجناية خطأ وإن كان المكاتب مطلقا وقد أدى شيئا، فإن قتل حرا مكافيا عمدا قتل وإن قتل مملوكا فلا قود وتعلقت الجناية