بما فيه من الرقية والحرية مبعضة ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق واستدل بصحيح أبي ولاد الحناط (سأل الصادق عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه، جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فإن كانت الجناية بعبد؟ فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا) (1).
واستشكل بأن ظاهر صدر الخبر كون المكاتب مشروطا ومن المعلوم عدم تحرير شئ منه بأداء البعض، نعم عن الفقيه روايته بهذا السند (عن مكاتب جنى على رجل - إلى آخره) ويمكن أن يقال: لازم ترك الاستفصال شمول الحكم لصورتي الاشتراط والاطلاق وإن قتل المكاتب الذي أدى شيئا مكاتبا آخر ولم يحرر من المقتول مقدار ما تحرر من القاتل فالمشهور أنه لا يقتل واستدل عليه بمفهوم قوله تعالى (العبد بالعبد) واستشكل بأن إطلاق الآية الكريمة (النفس بالنفس) يقتضي جواز القتل ولا دليل على التساوي في الحرية والرقية ويمكن أن يقال: ظاهر قوله تعالى (العبد بالعبد) الموضوعية مع كون المقتول المكاتب الذي تحرر بعض منه لم يكن الموضوع محفوظا فمع عدم القود تعلقت الجناية بما فيه من الحرية والرقية مبعضة ويسعى في نصيب الحرية و يسترق في الباقي أو يباع في نصيب الرق، وقد يقيد في الجواهر بأن لم يكن للعبد مال بأداء ما بإزائها من المقتول كما هو الضابط في كل مقام في التبعيض.