ويمكن أن يقال: ما ذكر في الصحيحة من قول (ع) (فإنه يقاص) بصيغة المجهول على المحكي الفاعل فيه هو الولي أو الأولياء للمجني عليه لأن الجناية عمدية بقرينة يقاص فمع عدم اختيار المولى القصاص لا بد من الغرامة فمن أين كانت الغرامة باختيار مولى العبد ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته وله دفعة الخ و استدل عليه بأن جناية العبد في رقبته ولا يلزم المولى بشئ غير نفس العبد، وقد سبق الاشكال في كون الاختيار لخصوص مولى القاتل، مضافا إلى الاشكال في لزوم رفع الزائد على مولى القاتل مع زيادة القيمة، بل يمكن شركة العبد بين مولى القاتل وبين مولى المقتول ومع نقصان القيمة لا يضمن مولى القاتل شيئا لأن جناية العبد ليست على المولى وأما كون المدبر كالقن فذكر في وجهه أن الأحكام المذكورة أحكام للمماليك من غير فرق بينها، يشكل هذا بأن التدبير يترتب عليه الحرية بعد الموت، وأما التمسك بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام (سألته عن رجل مدبر قتل رجلا عمدا؟ فقال: يقتل به، قال: قلت فإن قتله خطأ؟ قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم [رقا] فإن شاؤوا [باعوا وإن شاؤوا استرقوه؟]، و ليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك) (1). فيشكل لعدم ظهوره في بطلان التدبير، بل ربما يستظهر من قوله عليه السلام على المحكي (إن المدبر مملوك) بقاؤه على المملوكية، والمحكي عن الشيخين - قدس سرهما - في المقنعة والنهاية (لا يبطل التدبير بل ينعتق) واستدل بحسن جميل سأل الصادق عليه السلام (عن مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم
(٢١٤)