يرجع حرا لا سبيل عليه) (1) والمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال (ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان وبتقدير أن لا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي أنه يسعى والمكاتب إن لم يؤد شيئا إن كان مشروطا فهو كالرق المحض وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافيا عمدا قتل وإن قتل مملوكا فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية والحرية مبعضة ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام (إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر) قد يتمسك لخروجه عن التدبير وبطلان التدبير بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام (سألته عن رجل مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قلت وإن قتله خطأ؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فإن شاؤوا استرقوه وليس لهم أن يقتلوه، ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك) (2) ولعل وجه الاستدلال أن الظاهر من قوله عليه السلام (فإن شاؤوا استرقوه) أنه يعامل معه معاملة الرق غير المدبر بحيث يكون باقيا على الرقية حتى بعد موت من كان حريته معلقا على موته، ولا يبعد هذا الاستظهار لولا ما في ذيله من قوله على المحكي (إن المدبر مملوك) فيحتمل أن يكون النظر إلى رفع الشبهة من جهة اجتماع الاسترقاق والمدبرية ولا أقل من الاجمال، واحتمال أن يكون حال العبد القاتل خطأ بعد الاسترقاق حاله قبل القتل مع اجتماع المملوكية والمدبرية، ويمكن أن لا تصل النوبة إلى الحرية وموته قبل موت من علقت حريته على موته، واختار صاحب كشف اللثام أنه يدفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه ثم يستسعى في قيمته، استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل، و
(٢١٥)