لعله مشكل لأن المدرك هذه الأخبار ولا مجال للأخذ بظواهرها وإن كان بناء الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - الأخذ بمضمون الخبر بعضه وعدم الأخذ بالبعض الآخر، هذا ولا يبعد الفرق بين الصحيحتين الأولتين وغيرهما حيث إنهما متعرضتان لصورة إرادة القود والقتل وصورة القود والقتل منحصرة بصورة التعود فكان مورد السؤال الصورة النادرة وهما متعرضتان لرد الفضل فالاشكال المذكور أعني لزوم حمل المطلق على الصورة النادرة غير متوجه وأما قتل الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما فاستدل عليه بعموم النص من الكتاب والسنة وخصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا) (1) ويمكن أن يقال: إطلاق الكتاب والسنة يشمل الذمي والحربي والأخذ بالاطلاق في خصوص الذمي والمسلمين حمل للمطلق على غير الغالب، والمعتبرة أيضا يشمل الذمي والحربي ومع غلبة الحربي كيف يؤخذ بها، و ثانيا كيف يؤخذ باطلاق بعضهم من بعض أشخاص أفراد ملة واحدة من بعض تلك الملة أو بعض من ملل الكفر وإن اختلفوا فالعمدة الاجماع إن تم فلو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ولهم الخيرة في قتله واسترقاقه بلا خلاف ظاهرا، واستدل بصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام في نصراني قتل مسلما (يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول) (2)
(٢٣٠)