التفخيذ وبالدلك بيدها وأما التعزير فيدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام (إن عليا ضرب يده بالدرة حتى احمرت) (1).
وأما الزائد عليه فلا دليل عليه، وأما ثبوته فلا إشكال فيه بالاقرار ولو مرة لعدم الدليل على أزيد، وما في الخبر المذكور أعني الموثق من (أنه زنى) لا يثبت لأنه يلزم الحاجة إلى تمام ما يعتبر في ثبوت الزنى ولم يقل به أحد وكذا يثبت بشهادة عدلين (تم كتاب الحدود ويليه كتاب القصاص)