وأحرقها، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجى النصف الآخر، ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيتها وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجى سائر الغنم) (1).
والظاهر عمل المشهور بالرواية وإطلاقها يشمل ما لو كان بعض الأطراف يكون الاحتمال فيه موهونا كالاحتمال في الشبهة غير المحصورة فمع وهن الشبهة بهذا الحد كيف يوجه القرعة ثم لم يظهر وجه حرمة النسل إلا من جهة التعبير بحرمة الانتفاع وحمل الجملة الخبرية على الحرمة أو عدم القابلية للانتفاع واستفادة حرمة النسل مشكلة وعلى فرض استفادة حرمة النسل قد يقال: الظاهر عدم الفرق بين نسل الذكر والأنثى ويشكل حيث إن النتاح في البهائم تابعة للأم لا الأب والظاهر أن الحيوان المتولد من نزو الحيوان المغصوب لا يعد من توابع المغصوب وليس مشتركا إلا أن يقال: إن استفيد الحرمة مما دل على عدم الانتفاع يشمل مثل ما ذكر من الانتفاع ولعل التعبير بالتنصيف لا من باب الخصوصية حيث إنه مع كون العدد وترا لا يكون مشمولا للخبر وعلى هذا فلا يبعد الأخذ بالقرعة مع تقسم القطيع لا بنحو التساوي، ثم إنه مع البيع فيما يحل أكله لكن لا يكون معدا للأكل بل يكون معدا من جهة الظهر كالحمار والبغلة إذا بيع لم يظهر وجه لدفع الثمن إلى غير المالك بعنوان الصدقة إلا أن يقال:
لا بد في المقام من رفع اليد عن بعض القواعد حيث إن مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه فإما أن يكون الحيوان خارجا عن ملكه أو يكون باقيا وفي المقام يجوز التصرف في ملكه قهرا عليه ومع عدم الترجيح لا وجه للزوم