ويمكن أن يقال: الظاهر أن قوله على المحكي (ولم ينتفع بها) متفرع على الموت بعد الذبح كما حرقت والانتفاع باللبن والنسل متفرع على الحياة وأما جواز الذبح فلفعل رسول الله صلى الله عليه وآله (وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم) ولا يخفى أن مقتضى إطلاق هذا الخبر عدم الفرق بين ما كانت البهيمة معدة لأكل لحمها وبين ما ليست معدة للأكل كالحمير والخيل، ويظهر من خبر سدير التفصيل:
وروي عن أبي جعفر عليهما السلام (في الرجل يأتي البهيمة؟ قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأن أفسدها عليه، وتذبح، وتحرق وتدفن إن كان مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجت من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها) (1) وأما القرعة في صورة الاشتباه في قطيع فلعل النظر إلى صورة الشبهة المحصورة حيث إن المعروف أن العلم الاجمالي مع عدم الحصر لا ينجز و الظاهر أن الوجه فيه وهن الاحتمال وعدم اعتناء العقلاء بالاحتمال فإن المسافرين في البر يعاملون مع تراب البر معاملة الطاهرة مع القطع بتنجس بعض المواضع و لازم هذا عدم الاعتناء بالاحتمال إذا كان بعض أطراف الشبهة المحصورة بهذا النحو وأما دليل القرعة فهو الخبر المروي عن تحف العقول (سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما أبصر صاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم كيف تذبح وهل يجوز أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليه السلام، فقال: إنه إن عرفها ذبحها