عليه السلام: عن لص دخل على امرأة - الحديث) (1) على اختلاف في ألفاظه وفيه أيضا عن محمد بن الفضيل عن الرضا صلوت الله عليه (سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته، قال: هدر دم اللص) (2).
والمعروف أنه إن أمكن دفع اللص بما دون القتل والجرح لا يبادر بهما و هذه المتعاضدة مقتضى إطلاقها وترك الاستفصال فيهما خلاف هذا لكنه مع هذا لا بد من الاحتياط وأما عدم قطع المذكورين من المستلب والمختلس والمحتال والمنبج والساقي مرقدا فلعدم انطباق عنوان السارق عن الحرز والمحارب عليهم مضافا إلى الأخبار منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدارهم من ثوب قطع) (3).
ومنها معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل، قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل الداخل قطعته) (4).
ومنها صحيحة عيسى بن صبيح قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع) (5).
وأما صحيحة منصور بن حازم قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع