ليس نافذا ويمكن أن يقال: لا مانع من نفوذ الاقرار بحيث لو أعتق يجري عليه الحد من دون حاجة إلى إقرار جديد وأما لزوم تكرار الاقرار أربع مرات فيدل عليه عدة روايات منها ما رواه الصدوق (ره) بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة: (أتت امرأة أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها: مم أطهرك قالت: من الزنى فقال لها: فذات بعل؟ فقالت: ذات بعل - إلى أن قال - فلما ولت عنه المرأة من حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه شهادة، فلم تلبس (تلبث) أن أتته فقالت: إني وضعت فطهرني فتجاهل عليها وقال: أطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت: إني زنيت - إلى أن قال - فما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: إنهما شهادتان، فلما أرضعته عادت إليه فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، قال لها: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت، أم غير ذات بعل؟ قالت: بل ذات بعل، قال: وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟
قالت: بل حاضرا، قال: إذهبي فاكفليه إلى أن قال - فانصرفت وهي تبكي فلما ولت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم هذه ثلاث شهادات - إلى أن قال: فرجعت وأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لم يكفل عنك عمرو ولدك؟
قالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني - إلى أن قال - فرفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنه قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات - الحديث) وقريب منها رواية أبي بصير (1).
ويظهر من المحقق الأردبيلي - قدس سره - عدم الجزم بصحة هذا الخبر