والخبر السابق حيث عبر بقوله (ولعل) وقد يقال: مورد الروايات وإن كان هو الرجم إلا أنه يستفاد منها حكم الجلد لوجهين:
الأول أن الاقرار بالزنى بمنزلة الشهادة كما عرفت فكما لا يثبت الرجم ألا بأربع شهادات لا يثبت الجلد إلا بذلك الثاني أن الجلد لو كان يثبت بالاقرار مرة واحدة لم يكن وجه لتأخير الحد في الاقرار بالزنى حتى يتم أربع مرات كما في هذه الروايات ويمكن أن يقال: التنزيل المذكور في الروايات تنزيل الاقرار بمنزلة الشهادة اللازمة في مورد الرجم حيث سئل بعد الاقرار الأول (فذات بعل فقالت:
ذات بعل) ولزوم تعدد الشهادة ليس من آثار الشهادة، مما ذكر ظهر الاشكال في الوجه الثاني حيث إن الرجم مترتب على الاقرار أربع مرات والمحصنة حدها الرجم وليس حدها الجلد، مضافا إلى أنه مع احتمال الحمل لا بد من التأخير لاحتمال قتل الحمل.
(وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه أنه لا يشترط ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينتهي عن نفسه).
لا دليل على اشتراط اختلاف مجالس الاقرار إلا ما وجد في فعل النبي صلى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين صلوت الله عليه، ومجرد هذا لا يوجب الاشتراط، ولا يبعد الأخذ بعموم أدلة الحدود على أن الاشتراط خلاف الأصل، وإذا قال من يقبل إقراره على نفسه على حد من حدود الله ولم يبين الحد المقر به يسمع إقراره فيضرب السوط حتى ينتهي بأن يقول: لا تضرب والحد له اطلاقان تارة يكون في مقابل التعزير، وأخرى ما يعم التعزير، فما يشترط فيه الاقرار أربع مرات لا يثبت بمجرد الاقرار مرة، ومع احتمال إرادة التعزير لعل الظاهر عدم وجوب الضرب، والظاهر أن الشهود لعذاب الزاني خروجهم عن المجلس بمنزلة الاقرار على ما يوجب التعزير، ولم يدل دليل على تعزيرهم، فمع احتمال هذا كيف يجب