الكافرون) (1) قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات) (2).
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من المتفاهم العرفي - الخ، فلم يظهر وجهه فإن الحكم في مورد خاص والتعدي منوط بالعلم بالمناط والعلة، ولا طريق لنا وأما الرواية المذكورة فهي وإن لم يصحح سندها لكن متن الرواية يشهد بعدم الصدور من غير المعصوم صلوت الله عليه لكن المذكور فيه الضرب حتى يموت وهذا غير مطلق القتل والمذكور في الرواية (رجل نصراني فجر - الخ) ولم يذكر فيه كيفية إثبات ما وقع مع لزوم إثبات الزنى بالنحو المذكور في الأخبار.
وأما قتل الزاني قهرا فالظاهر عدم الخلاف فيه وتدل عليه عدة روايات منها صحيحة بريد العجلي قال: (سئل أبو جعفر عليهما السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن) (3) ونحوها صحيحة زرارة (4) على طريق الصدوق - قدس سره - وأما عدم الاعتبار بالاحصان بمعنى أن اللازم القتل فقط ولو كان الزاني محصنا ففي الزاني قهرا يتمسك بصحيحتي بريد العجلي وزرارة وأما عدم الاعتبار بالاحصان بالنسبة إلى الذمي الزاني بالمسلمة فيشكل حيث إن ظاهر الأدلة العلية، فالاحصان يوجب الرجم فمع التزاحم وعدم تقديم أحد المقتضيين من طرف الشرع مقتضى القاعدة التخيير.
وقد يدعى عدم وجدان الخلاف في التساوي مع الزنى قهرا على أنه لو