حدوا ولم يرتقب إتمام البينة وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة ويثبت لو كانت قبلها رجما كان أو غيره) أما اعتبار المشاهدة بالنحو المذكور فهو المعروف وقيل لا خلاف فيه يعتد به ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكى في صحيح الحلبي (حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج) (1) وفي خبر أبي بصير (لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة) (2) ولا يخفى أن اعتبار المشاهدة بهذا النحو مع عدم التعرض في ساير الأخبار بعيد، ففي الموثق كالصحيح (قال في رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني) (3) ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج) (4).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج) (5) وفي قبال ما ذكر صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة - إلى أن قال - ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة) (6)