عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع) (1).
ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن الصحيحة مقيدة للاطلاقات كما في ساير الموارد وبمجرد صدور عمل من شخص لا يقال للعامل إنه معروف بذاك العمل، فكذلك في الأخلاق، فلا يقال فلان معروف بالشجاعة بمجرد إقدامه في حرب واحد، فالقائل باعتبار التكرر إلى هذا نظره، غاية ما يمكن أن يقال:
يمكن يصدق المعروفية باطلاع جماعة بالنبش بدون التكرر فالمعروفية بأي نحو اتفقت لازم اعتبارها، فما ذكر من أنه لم يوجد عامل بالرواية لم يظهر وجهه ومع التقييد لا يبقى المعارضة لتقدم المقيد على المطلق ومع إمكان الجمع العرفي لم يظهر وجه للحمل على التقية وما ذكر من أنه مع المعارضة يرجع إلى إطلاق ما دل على أن السارق يقطع إن كان النظر إلى الآية الشريفة فقد سبق الاشكال فيه من جهة أن الظاهر الحمل على التشريع لا بيان القاعدة الكلية مع كثره الشرائط والقيود، وثانيا من جهة عدم الشمول لصورة قطع غير اليد وما قيل من أنه ليس القطع حدا للسرقة - الخ، لم يظهر وجهه ولو نبش ولم يأخذ ذكر في المتن لزوم التعزير ويشكل من جهة أن حرمة النبش بقول مطلق لا مدرك لها ظاهرا إلا الاجماع ولم يدل الدليل على كون النبش من المحرمات الكبيرة، ولا دليل على التعزير في ارتكاب كل محرم وأما صورة تكرر النبش وعدم التعرض للنباش لفوته فقال المحقق الأردبيلي - قدس سره - في شرح الإرشاد: ما عرفت أيضا وجه قول المصنف:
فإن تكرر وفات السلطان قتل، أي نبش مكررا فتحصل بالمرتين وانهزم من السلطان فإن أخذه سلطان أي حاكم آخر أو ظفر به الحاكم الذي فاته قتله وما رأيت في الخبر التكرر ولا فوت السلطان، نعم دل بعض الأخبار على