جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ١٥٣
وأما الاختيار فلا بد من اعتباره في الاقرار نعم ما دام لم تكن أمارة على الاكراه مقتضى الأصل كون الاقرار بالاختيار، فمع الضرب لا مجال للأصل كما لو ضرب على البيع والشراء وأما صورة رد العين بدون الاقرار بالسرقة فمع احتمال الشبهة لمن رد العين لا وجه للقطع لعدم الاقرار ولا شهادة الشهود ومع الاقرار بالسرقة تحتم القطع مع تحقق الشرائط ولا يسقط بالانكار لأن الاقرار نافذ، ويدل عليه صحيحا الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جهد فاقطعه وارغم أنفه - الحديث) (1) مؤيدين بخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإذا رفع إلى الإمام وقطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا واهبه لم يدعه الإمام عليه السلام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول الله عز وجل (الحافظين لحدود الله) فإذا انتهى إلى الإمام عليه السلام فليس لأحد أن يتركه) (2).
وعن جماعة القول بسقوط الحد بل قيل: لعله الأشهر بين القدماء بل عن الفقيه الاجماع عليه لمرسل جميل السابق (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود) وعن الخلاف و موضع من النهاية تخير الإمام بين قطعه والعفو عنه مدعيا عليه في الأول الاجماع عليه لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام (حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين صلوت الله عليه أقر عنده بالسرقة فقال عليه السلام له: إني أراك شابا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال:
وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة) (3).

(١) الكافي ج ٧ ص ٢٢٠ تحت رقم 4.
(2) المصدر ص 252 تحت رقم 4.
(3) التهذيب في حد السرقة تحت رقم 123.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 2
2 حد الزاني 2
3 شرائط حد الزاني 3
4 فيما يثبت به الزنى 15
5 حد الزاني بالمحرمة 23
6 حد الذمي إذا زنى بالمسلمة 26
7 حد المملوك 32
8 حد من تكرر منه الزنى 34
9 حد المملوك إذا تكرر منه الزنى 36
10 رجم المريض والمستحاضة 40
11 عدم سقوط الحد باعتراض الجنون 42
12 عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم 44
13 إذا اجتمع الحد والرجم 45
14 كيفية جلد الزاني 48
15 إذا اختلفت الشهود 55
16 من يقيم الحد 57
17 حكم من افتض بكرا " بإصبعه 61
18 حكم من زنى بأمة مزوجة 61
19 من تزوج أمة على حرة 64
20 حد اللواط والسحق والقيادة 66
21 حد المجتمعين تحت لحاف واحد 78
22 حد تقبيل الغلام 82
23 حد السحق 83
24 سقوط الحد بالتوبة قبل البينة 85
25 عدم قبول الكفالة في الحد 87
26 حكم حد القيادة 88
27 القذف 92
28 حد القذف واحكامه وشرائطه 92
29 ثبوت القذف 99
30 شرائط المقذوف 100
31 حكم لو قذف جماعة بلفظ واحد 103
32 لو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم 105
33 مقدار حد القذف 106
34 حكم من سب النبي (ص) 109
35 حكم من سب أحد الأئمة عليهم السلام 109
36 حكم الساحر 113
37 حكم المفترى 117
38 حد المملوك أو الصبي إذا قذف 120
39 حد السكر 122
40 شرائطه 123
41 مقدار حده 124
42 حكم الجاهل بالموضوع أو الحكم 126
43 كيفية حد الشارب 128
44 حكمه إذا تكرر 128
45 بعض احكام السكر 130
46 حد السرقة 131
47 شرائط السارق 131
48 لو سرق الشريك 139
49 شرائط المسروق 142
50 سارق الكفن 147
51 فيما يثبت به السرقة 150
52 مقدار الحد للسرقة 154
53 سقوط الحد بالتوبة قبل البينة 159
54 إذا سرق اثنان نصابا 161
55 حد المحارب 164
56 معنى المحارب 164
57 حد المحارب 167
58 لو تاب المحارب قبل القدرة عليه 168
59 وطئ الأموات وما يتبعه 174
60 حكم الحيوان الموطوءة 175
61 فيما يثبت به الحريمة 178
62 كتاب القصاص حكم قتل العمد وبم يتحقق 183
63 لو أكره على القتل 186
64 الاشتراك في القتل 191
65 الشرائط المعتبرة في القصاص 197
66 الشرط الأول الحرية 197
67 لو قتل العبد حرا أو جرحه 209
68 لو قتل العبد عبدا مثله أو جنى عليه 212
69 لو قتل حر حرين 221
70 الشرط الثاني التساوي في الدين 227
71 لو اعتاد المسلم قتل الذمي 228
72 لو قتل الذمي المسلم خطأ 231
73 الشرط الثالث أن يكون القاتل أبا للمقتول 232
74 الشرط الرابع كمال العقل 234
75 حكم الأعمى إذا قتل 238
76 الشرط الخامس عدم مهدورية دم المقتول 240
77 اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الاقرار 242
78 لو أقر واحد بالقتل وأقر آخر هو الذي قتله 244
79 البينات على القتل والجناية 245
80 مسائل الأولى احكام المتهم 248
81 حكم خطأ الحاكم في القتل 251
82 القسامة وأحكامها 252
83 ثبوت الحكم في الأعضاء بالقسامة 258
84 كيفية استيفاء قتل العمد 260
85 اختلاف أولياء الدم في القصاص والدية 264
86 لو قتل واحد رجلين 266
87 في قصاص الطرف 269
88 الاقتصاص للمسلم من الذمي 272
89 ما يعتبر في الشجاج 273
90 أحكام اجراء القصاص 274
91 لو قطع كفا مقطوعة الأصابع 278
92 من قتل أو جنى ثم لجأ إلى الحرم 280