يرجم) (1).
وفي قبالها صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقر [الرجل] الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام عليه السلام قطع) (2) وحملت هذه الصحيحة على التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ويمكن أن يستدل عليه أيضا برواية جميل رواها الشيخ في التهذيب في باب حد الزنى (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات) وليس فيها إلا علي بن السندي المجهول وبالجملة المسألة لا تخلو عن شوب الاشكال إلا أن جميل من أصحاب الاجماع فقد أجمع على تصحيح ما يصح عنه وأما التعزير مع الاقرار مرة فإن كان السرقة من المعاصي الكبيرة فله وجه، وأما مع عدم كونها منها فيحتاج إلى الدليل وأما اشتراط التكليف في المقر فقد سبق الاشكال فيه من جهة أن لازم هذا عدم قبول إسلام غير البالغ المتولد بين الكافر والكافرة مع اعتقاده و إقراره بالعقائد الحقة وعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) يشمله ولازم صحة الاقرار أن يؤدب الصبي بالنحو المقرر من طرف الشرع كما لو ثبت سرقة الصبي بنحو آخر غير الاقرار وأما اعتبار الحرية في الاقرار فادعي عدم الخلاف فيه واستدل عليه بصحيحة الفضيل بن يسار قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان يقطع) (4).