ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار) (1).
ومنها معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: (قطع أمير المؤمنين صلوت الله عليه في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت:
هو أدنى حد السارق؟ فسكت) (2).
والطائفة الثانية ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار) (3).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك) (4).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: (قال أبو جعفر عليهما السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه) (5).
ومنها صحيحة علي بن جعفر، وعن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن حد ما يقطع فيه السارق، فقال: قال أمير المؤمنين صلوت الله عليه: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة) (6).
الطائفة الثالثة ما دلت على اعتبار أن تكون ثلث دينار كمعتبرة أبي بصير