له: من أين تقطع اليد قال: تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام ويعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة - الحديث) (1).
وأيد أيضا بروايات منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يقطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع) (2).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين صلوت الله عليه أنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة - الحديث) (3).
ومنها رواية معاوية بن عمار قال: (قال: (أبو عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام وتقطع الرجل عن المفصل ويترك العقب يطأ عليه) (4).
ومعتبرة سماة قال: (قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل) (5).
ويمكن أن يقال: يشكل استفادة ما هو المشهور أو الجمع عليه من الأخبار المذكورة فإن معتبرة إسحاق بن عمار المذكورة لم يذكر فيها قطع ما ذكر فيها من خصوص اليد اليمنى مع أنها في مقام البيان كما لا يخفى وترك الابهام صدر الراحة يباين مع قطع خصوص الأصابع الأربعة وعطف بالواو قطع الرجل من دون التقييد بالمرتبة الثانية والتقييد بالرجل اليمنى وأما معتبرة عبد الله بن هلال فليس فيها شئ من الترتيب وقد يستدل للترتيب بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: