قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله تعالى: فقلت له: من أين تقطع اليد؟ فقال:
تقطع الأربع الأصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه بها في الصلاة، قلت: وهذا القطع من أول من قطع؟ فقال: قد كان عثمان حسن ذلك لمعاوية) (1) ونحوه غيره في تضمن الحكمة المزبورة ويشكل الجمع بين مجموع الروايات، فإن قطع اليد يستفاد من بعضها قطع أربع أصابع ومن بعضها قطع مفصل الكف وهذا غير الأصابع، ويستفاد من بعضها قطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويستفاد من بعضها قطع الرجل وترك العقب وليس الاختلاف من قبيل الاختلاف بين الأقل والأكثر حتى يتوجه الأخذ بالأقل ودرء الزايد من جهة الشبهة ولكن المشهور ما ذكر وادعى عليه الاجماع وأما الحبس في السجن في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد والرجل فهو المستفاد من معتبرة سماعة المذكورة وأما القتل المذكور فيها بعد السرقة في السجن فحمل إشكال من جهة أنه تهجم في الدماء وأما كفاية حد واحد مع تكرر السرقة فتدل عليها صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى، ولم يقدر عليه، وسرق مرة أخرى فأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع يده بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا بالسرقة الأولى، ثم أمسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة