الأخيرة، قطعت رجله اليسرى) (1).
ولا يخفى أن المستفاد من هذه الصحيحة التفرقة بين صورة شهادة الشهود بالمرة الأخيرة في ضمن الشهادة بالمرتبة الأولى، وبين الشهادة بعد إجراء الحد بالنسبة إلى المرتبة الأولى ولو كانت الشهادة في مجلس واحد وهذا خلاف الاطلاق المستفاد من المتن (ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء و كذا لو كانت اليسار شلاء ولو لم يكن يسار قطع اليمنى وفي الرواية لا يقطع، و قال الشيخ في النهاية: ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى، ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس وفي الكل تردد أما عدم قطع اليسار مع وجود اليمين بل قطعها ولو كانت شلاء، وكذا لو كانت اليسار شلاء فهو المشهور واستدل عليه بالنصوص الخاصة مضافة إلى الاطلاقات منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق؟ قال: تقطع يده اليمنى على كل حال) (2).
ومنها صحيحته الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام (إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس) (3).
وعن الإسكافي عدم القطع فيما إذا كان اليد اليسرى شلاء واستدل على ذلك بما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وغيرها بقوله عليه السلام على المحكي (إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر