ويعارضها صحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال (العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام عليه السلام أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها) (1).
وصحيحة الفضيل الأخرى قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبد ا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر على نفسه كائنا من كان - إلى أن قال - فقال بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟
فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حدود الله - الحديث (2).
وقد يقال: إن هاتين الصحيحتين موافقتان لأكثر العامة على ما في المغني فتحملان على التقية فالمرجع هو العمل على طبق الصحيحة السابقة وعلى تقدير الاغماض فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة فلا دليل على القطع لأن عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم لا يشمل المقام نظرا إلى أن إقراره إقرار على حق الغير وهو المولى.
ويمكن أن يقال: أولا هذا لا يجتمع مع ما سبق منه في مسألة الاكتفاء هي الاقرار بمرة من رد من حمل صحيحة الفضيل على التقية بأن أكثر العامة على ما في المغني ذهبوا إلى اعتبار الاقرار مرتين.
وثانيا ما ذكر من أن الصحيحتين بعد التعارض تسقطان لم يظهر وجهه سقوطهما بل لا بد من التخيير أو الترجيح، والترجيح بالموافقة مع عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وما ذكر من عدم الشمول للمقام لأنه إقرار في حق الغير فيه أن غاية الأمر عدم القطع ما دام العبد باقيا على العبودية وأما بعد العتق فما وجه عدم القطع