ينفى - الحديث) (1).
ومنها حسنة جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (إنما جزاء الذين - الآية) فقلت: أي شئ عليهم؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفي، وإن شاء قتل، قلت:
النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة) (2).
وفي حسنة حنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل (إنما جزاء الذين - الآية) قال: لا يبايع ولا يأوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه) (3).
وصحيحة بريد بن معاوية قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام (عن قول - الله عز وجل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال: ذلك إلى الإمام عليه السلام يفعل به ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا ولكن نحو الجناية) (4).
وفي المقام أخبار ذكر ضعفها من جهة السند و، يمكن أن يقال: ما ذكر في تعريف المحارب الظاهر أنه من باب التنزيل نظير ما ذكر في باب الربا وعلى هذا فالذي يظهر من صحيحة محمد بن مسلم من قول الإمام عليه السلام على المحكي من شهر السلاح إلى قوله عليه السلام على المحكي فهو محارب يكون موضوعا للأحكام المخصوصة المذكورة في الآية الشريفة والأخبار المذكورة وظاهر الآية الشريفة التخيير كما ذكر في بعض الأخبار الصحيح أن (أو) في القرآن للتخيير لكن التخيير بحسب الأخبار بلحاظ نحو الجناية، وعلى هذا فترتب أحكام المحارب على مطلق من شهر السلاح بدون القيود المذكورة مشكل، وبين رواية محمد بن